إن رواتب ا قدمية أو الرواتب النسبية ورواتب ا رامل وا يتام وا يرادات العمرية عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو (1950 تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات ھذا القانون . ) - غير وعوض المقطع الثاني ، ابتداء من 16 دجنبر ،1973 بالفصل ا ول من الظھير الشريف رقم 1-74-410 بتاريخ 15 رمضان 2) 1394 أكتوبر : (1974 ج . ر . عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 23) 1394 أكتوبر : ((1974 غير أن مبلغ ھذه الرواتب أو ا يرادات وكذا مبلغ ا عانات الخاصة الممنوحة وفقا للظھير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 2) 1349 مايو (1931 تضاف إليھما كل زيادة تشمل المرتب ا ساسي ي سبب من ا سباب . الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق
المادة 56
قانون نظام المعاشات المدنية
