المادة 57

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو (1950 أو يتوفر على الحق في ھذا الراتب أو ا يراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر ، 1971 حسبما وقع تحديدھم في الجزء الثالث أع ه يخولون الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون . ويحسب راتب ذوي الحقوق في ھذه الحالة على أساس الراتب وا يراد اللذين كان ينتفع بھما أو قد ينتفع بھما الھالك واللذين تم رفع مبلغھما طبقا للفصل السابق . الباب الثالث تدابير التطبيق الفصل 58 ) - غير وعوض ، ابتداء من 16 دجنبر ،1973 بالفصل ا ول من الظھير الشريف رقم -410 1-74 بتاريخ 15 رمضان 2) 1394 أكتوبر : (1974 ج . ر . عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 23) 1394 أكتوبر : ((1974 إن مبلغ المرتبات المستند إليھا في تحديد الرواتب المشار إليھا في الفصلين 13 و 26 أع ه يعادل المرتب ا ساسي المطابق للرقم ا ستد لي