إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو (1950 أو يتوفر على الحق في ھذا الراتب أو ا يراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر ، 1971 حسبما وقع تحديدھم في الجزء الثالث أع ه يخولون الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون . ويحسب راتب ذوي الحقوق في ھذه الحالة على أساس الراتب وا يراد اللذين كان ينتفع بھما أو قد ينتفع بھما الھالك واللذين تم رفع مبلغھما طبقا للفصل السابق . الباب الثالث تدابير التطبيق الفصل 58 ) - غير وعوض ، ابتداء من 16 دجنبر ،1973 بالفصل ا ول من الظھير الشريف رقم -410 1-74 بتاريخ 15 رمضان 2) 1394 أكتوبر : (1974 ج . ر . عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 23) 1394 أكتوبر : ((1974 إن مبلغ المرتبات المستند إليھا في تحديد الرواتب المشار إليھا في الفصلين 13 و 26 أع ه يعادل المرتب ا ساسي المطابق للرقم ا ستد لي
المادة 57
قانون نظام المعاشات المدنية
