يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ، حسب الحالة ، العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض المنصوص عليها في المادة 13 بعده ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل . المادة 12 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6747 : يتولى رئيس المجلس المعني ، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية . يوجه رئيس الحكومة داخل أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخ توصله بالإشعار ، إفادة بذلك ، إلى رئيس المجلس المعني
المادة 12
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
