المادة 11

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض . يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة ، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء . 5 الأمانة العامة للحكومة - 3 العرائض المقدمة إلى رئيس أحد مجل�سي البرلمان