المادة 10

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه . يخبر رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض