المادة 9

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم «لجنة العرائض» يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد : - التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛ - إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة . توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها . يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي