المادة 8

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى «لجنة العرائض» المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل

المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: النص الكامل · Ma Loi