يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى «لجنة العرائض» المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل
المادة 8
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
