(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني . ويمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا . وفي هذه الحالة ، تحيل السلطة الإدارية المحلية العريضة إلى السلطة العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها . كما يمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة العمومية المعنية . 4 الأمانة العامة للحكومة - 2 العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة
المادة 7
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
