(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات . يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها . الباب الثالث كيفيات تقديم العرائض والبت فيها - 1 أحكام مشتركة
المادة 6
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
