المادة 5

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه . تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها . يعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة . إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب ، قام نائبه مقامه

المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: النص الكامل · Ma Loi