تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات : - تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور ؛ - تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة ؛ - تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها ؛ - تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتق�صي الحقائق . وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا ، بعد دراستها ، إذا كانت : - تخل بمبدإ استمرارية المرافق العمومية وبمبدإأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية ؛ - تكت�سي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا ؛ - تكت�سي طابعا تمييزيا ؛ - تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص . إذا تبين ، بعد دراسة العريضة ، أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى ، أحال رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجل�سي البرلمان ، حسب الحالة ، العريضة المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص ، ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك ، داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ الإحالة . 3 الأمانة العامة للحكومة
المادة 4
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
