(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : يشترط لقبول العريضة أن : - يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة ؛ - تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة ؛ - تحرر بكيفية واضحة ؛ - تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها ؛ - تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في المادة 6 بعده . - لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية
المادة 3
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
