المادة 2

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - العريضة : كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية ، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات ، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية ، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛ - السلطات العمومية : رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ؛ - أصحاب العريضة : المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها ، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة ؛ - مدعمو العريضة : المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى «لائحة دعم العريضة» والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة ؛ - لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة ، وأسماؤهم الشخصية والعائلية ، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف ، وعناوين إقامتهم ، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض ؛ - لجنة تقديم العريضة : لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني شروط تقديم العرائض