إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه . يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض . 6 الأمانة العامة للحكومة
المادة 14
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
