المادة 15

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض . يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة . المادة 15 مكرر : (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6747 : تحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، حسب الحالة ، من تاريخ تنصيب الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب ، أو تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين . الباب الرابع أحكام متفرقة وختامية