المادة 16

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخ�صي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعميها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي