المادة 1

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو البنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتمويل أو القيام بالإصلاحات بها . ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو الصيد البحري أو للترفيه أو لناشطين أو أكثر من هذه الأنشطة . يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي

ANP — المادة 1 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi