المادة 2

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يتألف الميناء من العناصر التالية : - حرم الميناء ، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين . وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ المشار إليها في