يتألف الميناء من العناصر التالية : - حرم الميناء ، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين . وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ المشار إليها في
المادة 2
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
