المادة 12

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 20.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.145 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 22( 1432 شتنبر )2011 ؛ ص .4695 -9- %51 على الأقل من رأسمالها أو إذا لم يتم ، بعد إعلان عن المنافسة ، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض