تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي : - موضوع الرخصة وتحديد المنطقة التي تشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها؛ - مدة صلاحية الرخصة؛ - عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛ - الأتاوى الواجب أداؤها عن الرخصة وطرق احتسابها وكيفيات تسديدها؛ - احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين؛ - المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من المستفيد من الرخصة؛ - كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المستفيد من الرخصة
المادة 13
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
