المادة 14

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص : - مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد؛ - تاريخ انطلاق الاستغلال؛ - شروط الاستغلال؛ - شروط تمديد الرخصة وتجديدها المحتمل وسحبها