تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير . ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها . تسحب الرخصة في أي وقت وبدون تعويض ، إذا : .1 لم تحترم الشروط التي تتضمنها؛ .2 لم يشرع المستفيد من الرخصة في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة ؛ -10- .3 لم يعد المستفيد من الرخصة متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه ، ولم يقم بتسوية وضعيته؛ .4 لم تؤد الأتاوى الواجب أداؤها في الآجال المحددة؛ .5 توقف المستفيد من الرخصة عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛ .6 تم التنازل عن الرخصة أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ أو عند الاقتضاء ، لصاحب امتياز تدبير الميناء؛ .7 تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء؛ .8 صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد من الرخصة . إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة ، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه ، للإنذار الكتابي الموجه له ، بالطرق القانونية للتبليغ ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر ، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة ، يتم رفعها إلى الضعف . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة . غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة ، يخول سحب الرخصة المستفيد الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب . القسم الفرعي الثاني : نظام الامتياز
المادة 15
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
