المادة 16

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يخضع لنظام الامتياز : .1 تدبير ميناء؛ .2 استغلال محطات مينائية وأرصفة؛ .3 استغلال معدات الميناء العمومية؛ .4 استغلال المعدات المينائية الخصوصية على جانب الرصيف للنقل من ظهر السفن إلى الرصيف ومن الرصيف إلى ظهر السفن؛ .5 المناولة المينائية . -11- المادة 317 يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة . غير أنه ، يمكن اللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر : .1 إذا كان النشاط المينائي سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز؛ .2 إذا كان النشاط المينائي سيزاول من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ %51 على الأقل من رأسمالها؛ .3 إذا كان الاستثمار المزمع انجازه من قبل طالب الامتياز يعادل أو يفوق خمسة ( )5 ملايير درهم؛ .4 إذا لم يتم ، بعد إعلان عن المنافسة ، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض . خلافا لأحكام