يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير . ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز ، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز
المادة 18
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
