المادة 18

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير . ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز ، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز