إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي ، يستفيد صاحبه ، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي ، من حق السطحية على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتياز ، ما عدا إذا نصت الاتفاقية المذكورة على خلاف ذلك . لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توسيعها . غير أنه يجب أن تتم المصادقة على عقد الرهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ . تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات السالفة الذكر بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير . - 3 تم تغيير
المادة 19
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
