لا يمكن للدائنين العاديين ، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه ، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية الجبرية على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى السالفة الذكر
المادة 20
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
