المادة 20

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

لا يمكن للدائنين العاديين ، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه ، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية الجبرية على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى السالفة الذكر