المادة 21

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالها ، بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة ،20 إلا لشخص معنوي وبعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ . غير أن التفويت والنقل المذكورين يجب أن يهما لزوما مجموع الحقوق والأملاك المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز