لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالها ، بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة ،20 إلا لشخص معنوي وبعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ . غير أن التفويت والنقل المذكورين يجب أن يهما لزوما مجموع الحقوق والأملاك المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز
المادة 21
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
