في حالة سحب الامتياز ، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة ، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه محل صاحب الامتياز لتحصيل ديونهم في حدود التعويض المحدد في دفتر التحملات المنصوص عليه في
المادة 22
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
