المادة 23

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها كي يتمكن الدائنون المذكورون ، عند الاقتضاء ، من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب الامتياز الذي سقط حقه . المادة 24 يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي : - موضوع الامتياز وتحديد المنطقة التي يشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز؛ - شروط وآجال إنجاز البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت ، إذا تعلق الأمر بامتياز الاستغلال والبناء؛ -13- - معايير وشروط تدبير واستغلال واستعمال المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية وكذا شروط وكيفيات صيانتها وتكييفها؛ - عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛ - مدة الامتياز؛ - أتاوى الامتياز وطرق احتسابها وكيفية تسديدها؛ - التكاليف والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز؛ - احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين؛ - المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من أصحاب الامتياز؛ - كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل صاحب الامتياز؛ - عند الاقتضاء ، كيفية احتساب التعويضات المخولة لصاحب الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم احترامه لبنود اتفاقية الامتياز . المادة 25 تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص : - موضوع الامتياز؛ - محتوى الممتلكات المفوتة ، وعند الاقتضاء ، القواعد المنظمة لممتلكات الرجوع والممتلكات موضوع الشراء الاستردادي؛ - المدة التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة؛ - شروط الاحتلال المؤقت للملك العمومي؛ - التحملات والالتزامات المتعلقة بصيانة وتكييف البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت؛ - عند الاقتضاء ، احترام شروط الأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام؛ - شروط التجديد والتمديد ، عند الاقتضاء؛ - شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق ، إذا تطلب الأمر ذلك