من هذا القانون ، يمكن في الحالتين 2 و 3 المشار إليهما أعلاه ، أن تفوق مدة الامتياز ثلاثين ( )30 سنة على ألا تتجاوز خمسين ( )50 سنة . وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز الجمع بين مدة الامتياز الأصلية والمدة الإضافية ، عند الاقتضاء خمسين ( )50 سنة
المادة 25
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
