المادة 26

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو ، عند الاقتضاء ، لصاحب امتياز تدبير ميناء ، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا : -14- .1 لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة؛ .2 لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛ .3 توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛ .4 تعرض هو أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط المزاول أو لسمعة الميناء؛ .5 صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه . إذا لم يستجب صاحب الامتياز ، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه ، للإنذار الكتابي الموجه له ، بالطرق القانونية للتبليغ ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر ، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة ، يتم رفعها إلى الضعف . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز . المادة 27 لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ . تمنح هذه الموافقة من لدن الوكالة الوطنية للموانئ بناء على مشاريع اتفاقيات الامتياز والرخص ودفاتر التحملات التي يعرضها عليها صاحب الامتياز والتي لا تصبح صالحة ونهائية إلا بعد مصادقة الوكالة المذكورة عليها . القسم الفرعي الثالث : الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي

ANP — المادة 26 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi