بعده ، تمنح الامتيازات ورخص الاستغلال ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي من قبل الوكالة الوطنية للموانئ . الفرع الثاني : الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي القسم الفرعي الأول : نظام الرخصة المادة 212 يخضع لنظام الرخصة : .1 استغلال الأنشطة المينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد المينائي والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي؛ .2 استغلال الأراضي المسطحة والمرائب وكل الإنشاءات المينائية الأخرى؛ .3 استغلال المعدات المينائية المملوكة للخواص مع إلزامية المرفق العمومي؛ .4 استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق ، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و / أو الركاب . تمنح الرخصة بعد إعلان عن المنافسة . غير أنه ، يمكن اللجوء إلى مسطرة للإسناد المباشر إذا كان النشاط المينائي المعني سيزاول للحساب الخاص لطالب الرخصة أو من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ - 2 تم تغيير وتتميم
المادة 27
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
