استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 30( 1337 نوفمبر )1918 في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تمنح الرخصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي : - موضوع الاحتلال؛ - موقع القطعة المراد احتلالها ومساحتها؛ - مدة الاحتلال التي لا يمكن أن تفوق 20 سنة؛ - عقد أو عقود التأمين الواجب على المحتل إبرامها لتأمين مسؤوليته عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛ -15- - أتاوة الاحتلال وطريقة مراجعتها؛ - طبيعة الإنشاءات والبنايات المراد إقامتها وكذلك آجال انتهاء الأشغال ، عند الاقتضاء؛ - شروط تجديد الرخصة وسحبها؛ - شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأولى عند انتهاء الاحتلال ، وعند الاقتضاء ، تلك المتعلقة بتسليم الإنشاءات والبنايات المنجزة على الملك العمومي المينائي إلى الوكالة الوطنية للموانئ
المادة 28
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
