المادة 29

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير . تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا : .1 لم تحترم الشروط التي تتضمنها؛ .2 لم يشرع في استعمالها داخل الآجال المحددة؛ .3 تم تفويتها أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ أو ، عند الاقتضاء ، بدون موافقة صاحب امتياز تدبير الميناء؛ .4 لم يتم تسديد الأتاوى في الآجال المحددة؛ .5 استعملت البقعة المحتلة لغرض آخر غير ذلك المرخص به؛ .6 تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء؛ .7 صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق صاحب الرخصة . إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة ، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 5 أعلاه ، للإنذار الكتابي الموجه له ، بالطرق القانونية للتبليغ ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر ، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة ، يتم رفعها إلى الضعف . إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة . غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك التي سبقت الإشارة إليها في هذه المادة يخول السحب المستفيد من الرخصة الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب

ANP — المادة 29 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi