يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي . -16- القسم الثاني : الوكالة الوطنية للموانئ الباب الأول : الإحداث والمهام المادة 31 تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ، تسمى "الوكالة الوطنية للموانئ" ويشار إليها في هذا القانون بلفظة "الوكالة" . يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي . تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه الوكالة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . تخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع إليها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 30
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
