من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل . - عرض البحر ، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من : منطقة الإرشاد الإجباري؛ منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ . -5- - مدخل الميناء ، وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء . - البنيات التحتية المينائية ، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر . وتتكون على الخصوص من : منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز؛ منشآت الإرسال كالأرصفة العائمة؛ الأحواض؛ الأراضي المسطحة . - البنيات الفوقية المينائية ، وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع أو المسافرين
المادة 31
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
