المادة 31

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل . - عرض البحر ، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من :  منطقة الإرشاد الإجباري؛  منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ . -5- - مدخل الميناء ، وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء . - البنيات التحتية المينائية ، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر . وتتكون على الخصوص من :  منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز؛  منشآت الإرسال كالأرصفة العائمة؛  الأحواض؛  الأراضي المسطحة . - البنيات الفوقية المينائية ، وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع أو المسافرين

ANP — المادة 31 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi