المادة 33

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تضطلع الوكالة بمهمة : - تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة؛ - السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير؛ - السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية؛ - تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها؛ -17- - القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ - السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه . وتزاول ، علاوة على ذلك ، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكن من إسناده إلى صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ وفق الشروط المحددة في المادتين 12 و 17 من هذا القانون . ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية ، باسمها ولحسابها ، وذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير

ANP — المادة 33 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi