يتألف مجلس إدارة الوكالة ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي ذكرهم : أ) ممثلين عن الإدارة؛ ب)رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛ ج) رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه؛ د) رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه؛ ه) رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب؛ و) أربع شخصيات يتم اختيارها من القطاعين العام والخاص بناء على كفاءتها التقنية والقانونية والاقتصادية والمهنية في المجال المينائي؛ ز) ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليها في البندين (و) و(ز) أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . تتنافى صفة عضو بمجلس الإدارة ، فيما يخص الأعضاء المشار إليها في (و) أعلاه ، مع كل مصلحة شخصية مرتبطة بالمجال المينائي
المادة 35
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
