المادة 36

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها : - تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك؛ - حصر الحسابات واتخاد قرار برصد النتائج؛ - تحديد الأتاوى والرسوم والتعرفة المينائية؛ - تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛ - إقرار النظام الأساسي للمستخدمين والعمل على الموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛ - دراسة تصاميم تهيئة الموانئ قبل المصادقة عليها؛ - دراسة أنظمة استغلال الموانئ قبل المصادقة عليها؛ - المصادقة على اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي؛ - الموافقة فيما يخص رخص الاستغلال المينائي الذي يكتسي صفة المرفق العمومي ؛ - المصادقة على عقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان تمويل وإنجاز وتغيير وتمديد المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطبيعة العقارية المنصوص عليها في الامتياز . ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة . وله أن يقرر إحداث أية لجنة وأن يحدد اختصاصاتها وتركيبها وطريقة سيرها