يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك ، ويجمع على الأقل مرتين في السنة ، وذلك لحصر : - القوائم التركيبة للسنة المحاسبية المختتمة؛ - البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية
المادة 37
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
