المادة 37

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك ، ويجمع على الأقل مرتين في السنة ، وذلك لحصر : - القوائم التركيبة للسنة المحاسبية المختتمة؛ - البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية

ANP — المادة 37 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi