يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين . -19- فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية ، داخل أجل خمسة عشر يوما ، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
المادة 38
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
