المادة 38

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين . -19- فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية ، داخل أجل خمسة عشر يوما ، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا