المادة 39

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يعين مدير الوكالة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور . ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة . وينفذ مقررات مجلس الإدارة . ويسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة . ويحضر ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر . ويسير جميع مصالح الوكالة وينسق بين أنشطتها . ويبرم الاتفاقيات المتعلقة بامتيازات التدبير والاستغلال المينائي . ويسلم رخص الاستغلال المينائي وتلك المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي . ويمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة عمومية أو الغير . ويمثل الوكالة أمام القضاء ، ويجوز له أن يرفع كل الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة ، غير أنه يجب عليه إطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك . ويجوز له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز مسؤولية في الوكالة