المادة 40

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تشمل ميزانية الوكالة : في الموارد : - أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛ - أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛ - المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين المينائيين؛ - حاصل الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ -20- - العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة وأجهزة العامة أو خاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها وفق التشريع المعمول به؛ - الإعانات والهبات والوصايا؛ - الرسوم شبه الضريبة المفروضة لفائدتها؛ - وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛ - إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي الموضوع رهن إشارتها؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها