المادة 42

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تحدث شركة مساهمة تسمى "شركة استغلال الموانئ" خاضعة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ويشار إليها فيما يلي بلفظة ''الشركة" . غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليهما على التوالي في المادتين 12 و ،16 وعند الاقتضاء ، تدبير الموانئ . استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه ، تحدد اتفاقية امتياز تبرم بين الوكالة والشركة : - قائمة الأنشطة المينائية التي تزاولها الشركة والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ في تاريخ دخول هذا القسم حيز التنفيذ؛ - البنايات التحتية والبنايات الفوقية موضوع الامتياز . -21- القسم الرابع : شركة مشتركة بين الوكالة والشركة الباب الأول : الممتلكات

ANP — المادة 42 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi