تنقل إلى الدولة ، بعد الجرد ، الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ وكذا الممتلكات المنقولة والعناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أو تستغلها . تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه على الخصوص الأراضي والبنايات وأثاث ومعدات البنايات المقتناة من قبل مكتب استغلال الموانئ وكذا الأثاث والمعدات المستعملة في سيره وفي استغلال الموانئ . تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها مكتب استغلال الموانئ في الشركات . كما تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول مكتب استغلال الموانئ غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة . يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة 43
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
