المادة 43

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تنقل إلى الدولة ، بعد الجرد ، الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ وكذا الممتلكات المنقولة والعناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أو تستغلها . تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه على الخصوص الأراضي والبنايات وأثاث ومعدات البنايات المقتناة من قبل مكتب استغلال الموانئ وكذا الأثاث والمعدات المستعملة في سيره وفي استغلال الموانئ . تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها مكتب استغلال الموانئ في الشركات . كما تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول مكتب استغلال الموانئ غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة . يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية