لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة ، تنقل بأكملها إلى هذه الأخيرة من قبل الدولة ، مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات ،3 ،2 ،1 و 4 من المادة 43 أعلاه والتي تدحل في نطاق مهام الوكالة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 أدناه . ويحد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة 44
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
