المادة 45

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة . ولهذا الغرض ، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 أدناه ، يكون مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليه في الفقرات ،2 ،1 ،3 و 4 من المادة 43 أعلاه ، والتي تدخل في مهام الشركة ، بكاملها ، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة . -22- يحدد بمرسوم تاريخ الاكتتاب المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية