يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة . ولهذا الغرض ، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 أدناه ، يكون مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليه في الفقرات ،2 ،1 ،3 و 4 من المادة 43 أعلاه ، والتي تدخل في مهام الشركة ، بكاملها ، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة . -22- يحدد بمرسوم تاريخ الاكتتاب المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة 45
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
