استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر
المادة 46
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
