يناط بلجنة ، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله ، ما يلي : - تقسيم مجموع الممتلكات وعناصر الأصول ، المشار إليها في الفقرات ،2 ،1 ،3 و 4 من المادة 43 أعلاه ، بين الوكالة والشركة؛ - توزيع الموارد البشرية لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة؛ - تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل مكتب استغلال الموانئ . غير أنه فيما يخص توزيع الموارد البشرية ، تضم اللجنة علاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه ، ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ
المادة 47
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
