يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ إلى القطاع الخاص وفق الشروط المنصوص عليهما في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في شأن نقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11( 1410 أبريل ،)1990 كما تم تغييره وتتميمه . الباب الثاني : المستخدمون
المادة 49
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
